الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب لمن أصبح جنبًا أن يبادر إلى الاغتسال لإدراك صلاة الصبح على طهارة كاملة، فإن عجز عن استعمال الماء لبرودته، وجب عليه تسخينه، فإن غلب على ظنه الإصابة بالمرض رغم تسخين الماء وتوفر وسائل التدفئة، فيُشرع له العدول إلى التيمم، ويصلي في الوقت، وإذا زال المانع وقدر على الاغتسال بالماء، وجب عليه الاغتسال؛ وانظر الفتوى رقم: 7418 .
وأما من أجنب، واقتصر على التيمم مع القدرة على استخدام الماء (ولو بتحمُّل مشقة معتادة) ثم اغتسل بعد خروج الوقت، وأعاد الصلاة، فإنه آثم بمباشرة الصلاة على غير طهارة، وآثم على إخراجه الصلاة عن وقتها، والواجب عليه التوبة فورًا، والندم على فعلته، والعزم على عدم تكرار ذلك مستقبلاً، ولا كفارة إلا ذلك.
والله أعلم