الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتبرعون بهذا المال لم يعينوا لصرفه جهة محددة أو فقراء بعينهم، وكانوا وكلوا هذا الشخص في دفع المال للمستحقين ففي جواز دفعه منه إلى زوجته وولده إن كانوا مستحقين خلاف بيناه وبينا ما هو الراجح وما هو الأولى والأحوط في الفتوى رقم: 133351، فلتنظر.
والله أعلم.