الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك على مسألتك من قبل في الفتوى رقم: 205426 .
وأما بخصوص حكم الطلاق المعلق: فاعلمي أن الطلاق المعلق الذي يقصد به وقوع الطلاق عند تحقق الشرط طلاق نافذ بلا ريب، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على وقوع هذا الطلاق، ومنهم ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، وقد بينا ذلك من قبل، وذكرنا أننا نرى أنه لا يسوغ تقليد ابن حزم في هذه المسألة لمخالفته الإجماع، وراجعي التفصيل في الفتويين رقم: 178975، ورقم: 125064.
والله أعلم.