الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط البنك مثل هذا الشرط محل خلاف عند أهل العلم, قال عليش في فتح العلي المالك: وأما إذا التزم أنه إن لم يوف حقه في وقت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان، أو صدقة للمساكين، فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضى به ـ كما تقدم ـ وقال ابن دينار: يقضى به.
والمفتى به عندنا في هذا الشرط أنه لا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 138033.
والله أعلم.