الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقضاء الصلاة الفائتة يجب فورا عند المالكية، والحنابلة، وعند الشافعية إن كان فوات الصلاة لعذر، فلا يجب قضاؤها فورا بل يستحب، وإن كان فواتها لغير عذر ففي المسألة قولان، وصحح بعضهم وجوب القضاء فورا، أما الحنفية فالصحيح عندهم جواز القضاء فورا، كما يجوز التأخير أيضا.
وإليك تفاصيل الأقوال في هذه المسألة كما وردت في الموسوعة الفقهية: صرح المالكية، والحنابلة بوجوب فورية قضاء الفوائت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها. فأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر للوجوب، والمراد بالفور الفور العادي، بحيث لا يعد مفرطا، لا الحال الحقيقي، وقيد الحنابلة الفورية بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها، فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية. وأما الشافعية، فقال النووي: من لزمه صلاة فاتته، لزمه قضاؤها، سواء فاتت بعذر أو بغيره، فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي، ويستحب أن يقضيها على الفور. وإن فوتها بلا عذر فوجهان:أصحهما عند العراقيين: أنه يستحب القضاء على الفور، ويجوز التأخير، كما لو فاتت بعذر، وأصحهما عند الخراسانيين: أنه يجب القضاء على الفور، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، وهذا هو الصحيح، لأنه مفرط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل. ويرى الحنفية على الصحيح جواز التأخير، والبدار في قضاء الصوم والصلاة. انتهى.
وكيفية قضاء فوائت الصلاة هي أن يصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة، ما يستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، بحيث لا يترتب على القضاء حصول ضرر في بدنه، أو تعطيل في معيشته، ثم يستمر على ذلك حتى يقضي ما عليه من الصلوات إن علم عدده، فإن لم يعلم عدده قضى ما يغلب على ظنه أنه يفي بذلك، وبذلك تبرأ ذمته ـ إن شاء الله تعالى.
قال في الروض المربع: ويجب فورا ـ ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، أو يحضر لصلاة عيد ـ قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. انتهى.
وفي التاج والإكليل على مختصر خليل أيضا: قال في المدونة: ويصلي فوائته على قدر طاقته، ابن أبي يحيي: قال أبو محمد صالح: أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم، ابن العربي: توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة، ولا يقطع النوافل لأجلها، وإنما يشتغل بها ليلا ونهارا، ويقدمها على فضول معاشه، وأخبار دنياه ولا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.