الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المكان الذي تستحم فيه مشتملاً على محل قضاء الحاجة ـ البول والغائط ـ فإن من تعظيم حرمات الله تعالى وشعائره تجنب تشغيل القرآن فيه، فقد قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}.
وقد روى أصحاب السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه، وكان نقش خاتمه: محمد رسول الله.
وقال العلامة خليل المالكي في المختصر: وبكنيف نحى ذكر الله..
وقال الإمام النووي في المجموع: وإذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء عليه ذكر الله تعالى فالمستحب أن ينحيه.
وقال الدردير: عند قول صاحب المختصر: وبكنيف نحىّ ذكر الله ـ أي بعد ذكر الله تعالى ندبا في غير القرآن، ووجوباً في القرآن، فتحرم عليه قراءته فيه مطلقاً... اهـ.
أما إذا كان المكان لمجرد الاستحمام فقط وليس لقضاء الحاجة، فيكره تشغيل مسجل القرآن فيه، لأن أماكن الاغتسال وإزالة الأذى من البدن ينبغي أن يصان عنها القرآن، وراجع الفتوى رقم: 93454.
والله أعلم.