الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فورثة المتوفاة هم: ولدها وبناتها وزوجها ووالدها، وأما الإخوة ذكورا وإناثا: فلا شيء لهم، والأب إذا كان قد وصل إلى مرحلة الخرف وصار لا يعقل، فلا تصح تصرفاته، لعدم كمال الأهلية.
وعليه؛ فتنازله عن حصته في الميراث لا اعتبار له، جاء في عون المعبود: بخلاف الخرف والجنون، فإن أحكامهما واحدة وبينهما تقارب، ويظهر أن الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون، وهي إلى الإغماء أقرب. انتهى.
وعليه؛ فهو في هذه الحالة لا تصح تصرفاته من بيع أو شراء أو هبة أو نحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 118117.
وعند الخصومة فيما ذكر ينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.