الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنه ما دمت قد خالفت زوجك واتصلت به فقد وقع الطلاق، وإذا كان لم يستكمل ثلاث تطليقات فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.