نصيحة لزوجة دمرت بيت الزوجية ودنست عرضها

16-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب عربي حاصل على الجنسية من دولة أوروبية مسلم تزوجت من فتاة عربية من بلد عربي مسلمة عام 1988 بعقد إسلامي صحيح ومكتمل الشروط من وجود ولي للمرأة وشهود وموثق رسميًا بدولة عربية وقد أثمر زواجنا عن طفلتين بريئتين إحدهما حاليًا عمرها 6 أعوام والأخرى 12 عاما وقد مكثنا في هذه الدولة حتى عام 91 ثم انتقلنا إلى أرض المهجر بالدولة الأوروبية وظلت حياتنا الطبيعية وكأي أسرة عادية وحيث أنني شاب طموح ورجل أعمال ناجح استطعت أن أكون ثروة طائلة ولا أخفي على حضراتكم أن هذا كان يأخذ الكثير من وقتي واهتماماتي حين بدأت تظهر آثار النجاح السلبية على حياتي الأسرية بوضوح عام 2000 أي بعد حوالي 8 أعوام من وجودنا في المهجر حيث أن زوجتي بدأت تتهمني بأني على علاقة بامرأة أخرى وأن العمل أهم عندي منها ومن كل شيء وبدأت النزعات وتطالبني بالطلاق ليس هذا فحسب وإنما تتوعدني وتتهددني بأنني إن لم أرضخ لطلبها للطلاق فإنها سوف تدمر كل حياتي وتتسبب في إفلاسي حيث تعلم أن قانون هذه البلد مع المرأة وأنها إن حصلت على الطلاق يكون لها بحكم هذا القانون الجائر نصف ممتلكاتي من شركات وأموال وخلافه وبدأت تطالبني بأن أطلقها أمام محاكم هذه البلدة الكافرة وحيث أنني أعرف أن الطلاق الإسلامي الشرعي لا يتم إلا أمام محكمة إسلامية وقاض مسلم ومن شروطه أن أطلقها ثلاث طلقات وأن لا يكون فيه إجبار لي وتهديد لمستقبلي ومع الضغوط والتهديدات المستمرة اضطررت أخيراً أن أرضخ لمطالبها وأمثل أمام المحاكم في هذه البلدة مدفوعاً بالخوف على مستقبلي الذي بنيته بعرقي وكدي وحينما سألني القاضي في المحكمة هل أنت متفهم لهذا الطلاق؟ فأجبته قائلاً أنا مجبر على الطلاق المسيحي لأني مسلم... فقال لي القاضي إن القانون المدني في هذه البلد يطبق علي بعد مرور خمس سنوات على إقامتك هنا وقد طلقنا القاضي الكافر علماً بأنني لم أطلقها أبداً لم أنطق بكلمة الطلاق أبداً أبداً من قبل وأنني قلت لها من قبل إنني لم أطلقكك ولكن فقط أجبرت بدافع الخوف من تدمير مستقبلي على المثول في المحاكم الكافرة وأعجب من هذا بعد الطلاق الكافر أنه هناك رجل نصراني كافر كان على علاقة بها طوال هذه الفترة وقد ضحك عليها وأوقعها في حبائله ووعدها أنه سوف يعلن إسلامه في المستقبل وسوف يهتم بأمورها وهو كالذئب كان يطمع فيها وفي أموالها وهو العاطل عن العمل الذي تزوج من قبل مرتين وطلق من زوجاته وقد نطق بالشهادة بفمة فقط وتزوجته ولقد منعت أنا حتى من دخول بيتي بالشرطة والقانون لأنها تتهمني بأني أحاول إغتصابها وأحاول قتلها.... إلخ وحتى من الأقتراب من اولأدي فلذات كبدي وعلى العلم إنني أحضرت أهلها مرتين لكي يتم الإصلاح بيننا وتحملت كافة تكاليفهم ولكن للأسف الشديد طردت حتى أهلها وهددتهم بإحضار الشرطة لهم وفشلت للأسف أن أجعلها تغير من موقفها وبعد فترة زمنية استطاعت أن تحتوى أهلها مرة أخرى وربما قبلوا بالأمر الواقع ورضخوا لها وأنني يا فضلية الشيخ أضع هذا الأمر بين أيديكم لكي تفتوني فيها فأنا مازلت أكرر أن طلاقي غير شرعي وأنني ما طلقتها أبداً وعندي أمل في الله عز وجل ثم فيكم أن تأتيني فتوى مكتوبة بعدم شرعية هذا الطلاق الذي تم أمام قاضي كافر وكذلك تحت الضغوط القانونية والإجبار والخوف على المستقبل..... ولعل وعسى أن يهديها الله إلى الصواب بهذه الفتوى لأنها تعتقد بأنها مطلقة وتعتقد بأنها يحق لها التصرف كيف تشاء من الوجهة الشرعية.... وأن تقنع أهلها أيضاً بهذه الفتوى الشرعية ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن ما حصل لك من تطليق زوجتك وحرمانك من طفلتيك، وتقسيم مالك، بلاء كبير، نسأل الله أن يرزقك الصبر عليه، والأجر فيه وأن يجعل لك منه مخرجاً وفرجاً .
وهذا يؤكد خطورة العيش في هذه البلاد، مهما بدا فيها من بريق للحرية أو وفرة المعيشة، فإن ذلك لا يساوي شيئًا أمام حرمان الإنسان من أبنائه وإجبارهم على حياة لا يرضاها الله تعالى .
وهذا الطلاق الذي لم تتلفظ به لا يقع، ولا تزال هذه المرأة زوجة لك شرعاً، ونكاحها الثاني باطل، وزنىً قبيح محرم؛ لأنه لا يجوز للمتزوجة أن تنكح غير زوجها حتى تطلق وتنتهي عدتها .
وقد وقعت زوجتك في جملة من المحرمات الكبار :
1- طلبها الطلاق من غير مبرر يدعو إلى ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ فحرام عليها رائحة الجنة .رواه الترمذي وأبو داود و ابن ماجه .
2- أنها أقامت علاقة مع هذا الرجل الأجنبي عنها، فإن كان كافرا فالبلية أعظم، وإن كان قد أسلم فهو فاسق لكونه أفسد بيتاً على أهله، وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من خَبَّبَ امرأة على زوجها . والمعنى : أي أفسدها بأن زين لها كراهة زوجها.
3- أنها لجأت إلى تلك المحاكم مع علمها أنها لا تحكم بشرع الله تعالى، وقد أوجب الله على المتنازعين أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفى الإيمان عمَّن يرغب عن حكم الشرع فقال :وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً .(النساء:61) ، وقال :فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً .(النساء:65) .
4- أنها أخذت ما لا تستحقه من المال، فإن المرأة إذا طلقت شرعاً لم يكن لها أن تأخذ إلا بقية مهرها إن كان فيه جزء مؤجل، ثم لها النفقة أثناء العدة، فإذا انقضت عدتها فليس لها إلا نفقة الأولاد الذين هم في حضانتها .
وكون المحكمة تقضي لها بنصف مال الزوج ظلم بين، وباطل واضح، وذلك لا يبيحه لها، بل لو قضت بذلك محكمة شرعية لم يكن ذلك مبيحاً لأن تأخذه وهي تعلم أنه مال بغير حق .
فقد روى البخاري و مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار .
5- أنها حرمت زوجها من أطفاله، والمقرر شرعاً أن البنت إذا بلغت سبع سنين انتهى
حق أمها في حضانتها، ورجعت إلى أبيها، أو خيرت بين أبيها وأمها عند بعض العلماء .
والأهم من ذلك أن المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها، وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها، وهي أم الأم، عند جمهور العلماء .
ونحن نوجّه إلى هذه الزوجة نصيحة صادقة فنقول : احذري مقت الله تعالى وغضبه، واعلمي أن الظلم ظلمات، وأن متاع الدنيا بأسرها لا يساوي غمسة في نار جهنم، وأن كل درهم من مالٍ حرام أخذته إثم ووبال عليك، وأنك إن أفلتِّ من عقوبة الدنيا، فإن عذاب الآخرة أشد وأنكى .
واعلمي أن الكافر إذا أتى بالشهادتين فقد دخل في الإسلام، ثم إنه يطالب بالالتزام بشريعة الله، وأداء ما افترض الله عليه من الصلاة، فإن لم يفعل ذلك كان كافراً، ولا ينفعه قوله لا إله إلا الله.
فإن أبيت إلا فراق زوجك الأول، فاحتكمي وإياه إلى حكم الشرع، وردي إليه ماله، ومكنيه من أولاده، على أن يطلقك كما أمر الله تعالى .
والله أعلم.

www.islamweb.net