الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد شككت هل سجدت واحدة أو اثنتين؟ فحكمك أن تأتي بسجدة فورا إذا لم يفت تداركها، لأن الشك في النقص كتحققه، قال ابن قدامة في المغني: وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها هل أخلَّ به أو لا؟ فحكمه حكم من لم يأت به، إمامًا كان أو منفردًا، لأن الأصل عدمه. انتهى.
أمَا وقد أخرت الإتيان بالسجدة ولم تأت بها إلا في آخر الصلاة ـ كما ذكرت ـ ففي المسألة تفصيل: فإن كانت السجدة المشكوك فيها من غير الركعة الأخيرة فقد فات تداركها وتعين عليك أن تأتي بركعة بدل ركعة النقص، وإذا كنت لم تفعل ـ كما هو الظاهر ـ فصلاتك باطلة تجب إعادتها، وإن كانت السجدة من الركعة الأخيرة فيكفيك أن تأتي بسجدة واحدة ثم تعيد التشهد، لوقوعه في غير محله، وإذا كنت قد أتيت بسجدتين مع الجلوس بينهما وأعدت التشهد فصلاتك صحيحة، وإن كنت لم تعد التشهد فصلاتك باطلة عند بعض أهل العلم القائلين بكون التشهد ركنا من أركان الصلاة، وراجعي الفتويين رقم: 136130، ورقم: 34423
وفي حال صحة الصلاة، فإن سجود السهو هنا يستحب أن يكون بعد السلام، لأنه سجود لزيادة، كما هو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظرى الفتوى رقم: 17887.
لكن صلاتك لا تبطل بزيادة سجود السهو جهلا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 108854.
والله أعلم.