الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأسهم منها ما تجب الزكاة في قيمته، ومنها ما لا تجب الزكاة في قيمته، بل في ريعها على ما فصلناه في الفتويين رقم: 36195، ورقم: 186.
والأسهم إن كانت من النوع الذي تجب الزكاة في قيمته فإنه ينظر متى بلغت نصابا ـ سواء بمجموعها أو ببعضها ـ ثم تزكيها بعد مضي سنة من ذلك، وتخرج من الجميع ربع العشر أي 2.5 %, والمعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة سواء قلت عما اشتُرِيَت به أم زادت.
وأما الأسهم التي اشتريتها بعد ذلك على فترات ففيها تفصيل: إن كان المال الذي اشتريتها به ناتجاً عن الأول بأن كان من ربحه فزكاتها مع الأسهم الأولى وحولها حولها، لأن المال الثاني جزء من الأول، وإن كان غير ناتج عنه فلا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول، لكن لك أن تضم الأسهم المشتراة في أثناء الحول إلى الأولى وتزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، ولك أن تنتظر تمام حول ما استجد اعتباراً بتاريخ حصولك عليه، ولا يشترط أن يكون المال المتجدد نصاباً، لأنه تابع في النصاب للمال الأول ومن جنسه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 77524.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 176599، في كيفية زكاة الأسهم، وكذا الفتوى رقم: 102844.
والله أعلم.