الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة والدكم محصورين في من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته ـ أمكم ـ الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم بالتساوي، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين، فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما:
للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، يقابلها من المبلغ المذكور: مائتان وسبعة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون ريالا ونصف ريال، ولكل واحد من الأبناء منها سبعة أسهم، يقابلها: خمسمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وسبعون ريالا وثلاثة وثمانون درهما، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة 8 | 24 |
زوجة 1 | 3 |
ابن 3 | 21 |
والله أعلم.