حكم اختيار المرأة الطلاق بعد ردها تخير زوجها لها

6-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجرت مع زوجي فخيرني بين الطلاق وبين التنازل عن حقي، فلم أرد عليه بكلام يفيد اختياري، وبعدها بيومين قلت: اللهم إني رددت تفويض وتخيير الطلاق الذين فوضني زوجي ـ فهل إن تلفظت بعد هذا الرد بالطلاق أكون مطلقة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن التخيير على الفور، فإذا لم تختر المرأة فور تخييرها لم يكن لها بعد ذلك خيار، ولا يقع الطلاق باختيارها نفسها، قال ابن قدامة رحمه الله: أكثر أهل العلم على أن التخيير على الفور، إن اختارت في وقتها، وإلا فلا خيار لها بعده روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر ـ رضي الله عنهم ـ وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، والشعبي والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وإذا ردت المرأة الخيار فقد بطل ولا يقع الطلاق باختيارها بعد ذلك، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن قالت: اخترت زوجي، أو اخترت البقاء على النكاح، أو رددت الخيار، أو رددت عليك سفهتك بطل الخيار.

وعليه، فلو تلفظت باختيار الطلاق بعد رد الخيار لم يقع طلاق به.

والله أعلم.

www.islamweb.net