الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الضوابط التي لابد من توافرها في سيارات البنك التي يبيعها برقم:
3160.
وذكرنا هنالك أن من ضمن الضوابط أن يكون البنك اشترى السيارة شراء حقيقياً، ودخلت في ضمانه.
أما أن يعقد البيع على شراء سيارة لم يملكها البائع بنكاً أو غيره، فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم:
"لا تبع ما ليس عندك" رواه الإمام
أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وهو منهي عنه.
والله أعلم.