أخذ مقابل لقاء تخفيف الضريبة...نظرة شرعية

15-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم ...السلام عليكم ورحمة الله ياشيخ يوجد أصحاب محلات عليهم ضرائب وأنا سوف أقوم بتقليل هذه الضرائب عن طريق علاقتي في الدولة ؛علما أنه سوف يعطيني أصحاب المحلات مبلغاً من المال مقابل تقليلي هذه الضرائب على بعض المحلات؛ماحكم هذا العمل ياشيخ وماحكم هذا المال الذي آخده من أصحاب المحلات

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على أصحاب المحلات في التهرب من الضرائب غير الشرعية، ولا حرج عليك في مساعدتهم في ذلك لأنه من باب رفع الظلم والاستعانة بمن يستطيع رفع الظلم جائزة والإعانة على ذلك مطلوبة شرعاً.
ويبقى السؤال هو هل لك أن تأخذ مقابلاً على هذه الإعانة أم لا؟
وللجواب على ذلك نقول: إن هذا داخل فيما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، والراجح في ذلك أنه إن بذلت في عملك هذا نفقة أو تعباً أو سفراً جاز لك أخذ أجرة المثل، وإلا فلا يجوز لك الأخذ، كما هو مبين في الفتوى رقم:
4714وهذا كله فيما إذا كانت الضرائب تؤخذ من غير وجه شرعي.
أما إذا كانت هذه الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها والهرب من دفعها ولا الإعانة على ذلك، ولمعرفة الضرائب الشرعية من غير الشرعية انظر الفتوى رقم: 10709
والله أعلم.

www.islamweb.net