الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تزكي ما تملكه من نقود وإن كنت تدخرها لدفع الأقساط، وكذا ما تضارب به، فتزكي جميع ذلك عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك، وزكاة ربح هذا المال تابعة له، فتزكى بزكاة الأصل، فإذا حال الحول زكيت الربح والأصل جميعا، وإذا كانت عليك ديون متبقية، فإن في خصمها من المال الواجب عليك زكاته خلافا بين العلماء، وإيضاح هذا الخلاف وما نفتي به تجده في الفتويين رقم: 124533، ورقم: 180105.
وأما ما اشتريته من شقق سكنية وقطعة أرض: فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا إذا كنت اشتريت شيئا منها بنية التجارة، فما اشتريته بنية التجارة فإنك تقومه عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك ثم تخرج زكاته، وهي ربع عشر قيمته، وأما ما لم تنو أنه للتجارة أو كنت مترددا هل تتجر به أو لا، فلا زكاة عليك فيه، وانظر الفتوى رقم: 118248.
والله أعلم.