الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الشق الأول من السؤال: فلا حرج على أبويك إذا أرادا توزيع مالهما عليكم أن يسويا بينك وبين بين بقية إخوتك دون احتساب ما سبق أن صرفا عليك في دراستك، وليس هذا تفضيلا محرما، لأن التسوية بين الأولاد إنما تجب في الهبات لا في النفقات، ولأن التفضيل جائز إذا كان لمسوغ شرعي، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة، أو عمى، أو أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى، أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.
أما عن الشق الثاني من السؤال: فالأولى لهذين الأبوين أن يدعا مالهما على فرائض الله تعالى ولا يقسماه عليكم قبل الموت. وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 133718.
والله أعلم.