الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من تزوج امرأة ثم تبين له أنها ثيب، فإنه لا يحرم عليه الاستمرار معها، ولا يجب عليه طلاقها، ما لم يترتب على ذلك ضرر، بل قد يكون استمراره معها أفضل، وانظر لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 
7128  والفتوى رقم: 
3154  والفتوى رقم: 
19950.
والله أعلم.