الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من خلاف العلماء في الماء المتغير بطاهر، صحيح، ولكن الفقهاء قد نصوا على أن تغير الماء بطاهر في محل التطهير ليس مانعا من صحة الطهارة ما دام الماء المصبوب على العضو ماء طهورا يصح التطهر به. وعلى هذا فلو تغير الماء على العضو بما عليه من طاهر كالزيت أو غيره، فإن هذا لا يمنع صحة الطهارة.
قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا كَانَ عَلَى الْعُضْوِ طَاهِرٌ، كَالزَّعْفَرَانِ وَالْعَجِينِ، فَتَغَيَّرَ بِهِ الْمَاءُ وَقْتَ غَسْلِهِ، لَمْ يَمْنَعْ حُصُولَ الطَّهَارَةِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ تَغَيُّرٌ فِي مَحَلِّ التَّطْهِيرِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ الَّذِي تُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ فِي مَحَلِّهَا. انتهى.
وفي كشاف القناع: لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل، فهو طهور ما دام في محل التطهير لمشقة التحرز. انتهى.
والله أعلم.