الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقضاؤك عن هذا الصديق دينه ابتغاء ثواب الله تعالى صحيح مجزئ تبرأ به ذمته، جاء في مطالب أولي النهى: ويجزئ إخراج الواجب على الميت من أجنبي لا ولاية له من ماله؛ كقضاء الدين عن حي بلا إذنه، وكما لو كان القضاء بإذن حاكم، ولا يضمن الأجنبي، بل يرجع بما أخرجه على التركة إن نوى الرجوع، وإلا فلا. اهـ.
وإذا قضيت عنه الدين انتفع بذلك بلا خلاف، قال النووي في شرح مسلم: الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين. اهـ.
وقال أيضا: وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع. اهـ.
أما تحديد الثواب في ذلك: فلم نقف فيه على حدّ مخصوص، وأجور الأعمال توقيفية لا يقال فيها بقياس، لكن هذا لا شكّ من صالح العمل، فتجري بركته وثوابه في العاجل والآجل.
ولا بدّ من التنبيه: إلى أن دين هذا الميت لو لم تتطوع به يجب في الأصل قضاؤه مما ترك ولو أتى على جميع التركة، ولا عبرة بفقر الورثة.
والله أعلم.