التصرف في الأمانة دون إذن صاحبها يستوجب الإثم
13-8-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اذا كان عندي مبلغ من المال على سبيل الأمانة أو أنني مسئولة عن نقود عمل ثم اضطررت إلى التصرف فيها دون علم مالكها لضائقة ثم بعد تيسر الحال قمت برد تلك النقود وذلك دون علم مالكها فما حكم الشرع في ذلك ؟ حلال أم حرام أرجو الافادة
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من كان لديه أمانة حفظها وعدم التصرف فيها إلا بإذن من صاحبها، ومن تصرف فيها دون إذن صاحبها فهو آثم متعد، وعليه الضمان في حالة ضياعها بعد ذلك التصرف ولو بدون تعد أو تفريط.
إذا تقرر هذا، فإن ما قمت به من تصرف في الأمانة بدون إذن خطأ عظيم، وإساءة في حق الغير، فالواجب استسماح صاحبها فيما فعلت إذا لم تخش ترتب ضرر أكبر من فساد ذات البين ونحو ذلك، فإذا غلب على الظن أن ينتج عنه ضرر أكبر، فالواجب الدعاء والاستغفار له مقابل ما بدر من تقصير في حقه، إلا أنه إذا ترتب على التصرف في الوديعة الحصول على ربح فيجب رده إلى صاحبه إلا أن يأذن في أخذه.
والله أعلم.