الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت على كل حال معذور لا إثم عليك في ترك الجمعة إذا كانت حراسة هذه الشركة تسوجب بقاءك وقت الجمعة، يقول الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ وقد سئل عن تخلف حارس الممتلكات عن الجمعة والجماعة: الحراسة عذر، الحارس على شيء مهم يخشى عليه ليس له أن يدعه ويذهب إلى صلاة الجمعة والجماعة، عليه أن يصلي في محله، ويسقط عنه حضور الجمعة والجماعة في هذه الحال، إلا إذا وجد من ينوب عنه ممن لا جمعة عليه، كالمملوك والنساء وأشباه ذلك. اهـ.
ويقول العثيمين رحمه الله: يجوز لك أن تحرس ولو فاتت الجمعة، مادام المكان محتاجاً إلى الحراسة، وفي هذه الحال يجب عليك أن تصليها ظهراً، ولا يجوز أن تصليها جمعة. اهـ
لكن إذا رأيت أن تترك هذا العمل لشهود الجمعة مع المسلمين، فهذا من صالح القصد تؤجر عليه ـ إن لم يكن ثمت ضرر أعظم بتركه ـ ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.