الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذي إنما ينقض الوضوء، ويوجب الاستنجاء إذا خرج.
جاء في مطالب أولى النهى للرحيباني الحنبلي متحدثا عن الاستنجاء: وَشَرْعًا: (إزَالَةُ نَجَسٍ) مُعْتَادٍ، وَغَيْرِهِ (مُلَوَّثٍ) لَا نَاشِفٍ كَالْبَعْرِ، فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الِاسْتِنْجَاءَ (خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ) أَصْلِيٍّ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ (إلَى مَا) - أَيْ مَحَلٍّ - (يَلْحَقُهُ حُكْمُ تَطْهِيرٍ) فَلَوْ انْتَقَلَ الْبَوْلُ، أَوْ الْمَذْيُ إلَى الْقَصَبَةِ، أَوْ دَاخِلِ الْفَرْجِ وَلَمْ يَخْرُجْ، لَا يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْهُ. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجا بالإقناع متحدثا عن نواقض الوضوء: (وهي) أي: نواقض الوضوء (ثمانية) أنواع بالاستقراء. أحدها: (الخارج من السبيلين إلى ما هو في حكم الظاهر، ويلحقه حكم التطهير) من الحدث، والخبث؛ لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «ولكن من غائط أو بول» الحديث. انتهى.
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: لِأَنَّ الْبَوْلَ الَّذِي هُوَ دَاخِلُ الذَّكَرِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ. انتهى.
وبناء على ما سبق، فالمذي الذي ذكرت إنما يجب عليك غسله, إذا خرج من الذكر. أما ما لم يخرج فلا يتعلق به حكم من وجوب غسل، أو غيره.
والله أعلم.