الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص بما هو فيه من وضع غير آمن يخشى أن يلحق ضررا بمن يتزوجها، ومن ذلك العجز عن القيام بواجبات الزوجية المختلفة، فلا يجوز له أن يتزوج إلا بمن بين لها أمره، فإن رضيته على ما هو عليه تزوجها، قال القرطبي في تفسيره: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها، أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها. اهـ.
أما إذا كان هذا الشخص لا يخشى إلحاق الضرر بمن يتزوجها: فمن حاله كحاله ـ أي من يريد النكاح ولا يخشى العنت ـ فالنكاح في حقه مندوب، قال ابن قدامة في المغني: الثاني: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة. اهـ.
وقال الدردير: وتعتريه الأحكام الخمسة، لأن الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا، فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه.. وإن لم يخشه ندب له، إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم، وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره، وإلا أبيح إلا أن يرجو نسلا، أو ينوي خيرا من نفقة على فقيرة، أو صون لها، فيندب ما لم يؤد إلى محرم، وإلا حرم. اهـ.
والله أعلم.