الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة، وننصحك بلزوم طريق الاستقامة، ودوام اللجأ إلى الله تعالى، ودعائه أن يثبتك على الحق، ومصاحبة الصالحات وتعلم العلم النافع.
وأما مسألتك: فإننا قد بينا الفرق بين مني المرأة ومذيها في الفتويين رقم: 128091، ورقم: 131658.
ومن شَكَّت هل الخارج منها مني أو غيره؟ فإنها تتخير فتجعل له حكم ما شاءت على المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 158767.
وعليه، فإن شئت أن تجعلي ما شككت هل هو مني أو غيره مذيا أو رطوبات عادية فلك هذا، ومن ثم لا يحكم بوجوب الغسل عليك ما لم تتيقني أن الخارج منك كان هو المني، وأما حيث تحققت أنه خرج منك المني ولم تغتسلي، أو خرج منك المذي أو رطوبات الفرج ولم تتوضئي ففي لزوم إعادة تلك الصلوات خلاف بين العلماء، انظري لمعرفته الفتويين رقم: 125226، ورقم: 109981.
والأحوط هو أن تقضي هذه الصلوات التي تتيقنين أنك أديتها بغير طهارة، وإذا خفي عليك عددها فإنك تتحرين فتقضين ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.