الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إعادة شيء من هذه الصلوات على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله- كذلك؛ وذلك لأن هذه التكبيرة واجبة، والواجبات في الصلاة تسقط عند الحنابلة بالجهل والنسيان، وتجبر بسجود السهو، ويسقط سجود السهو بطول الفصل.
جاء في كشاف القناع: (و) الضرب الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها (واجباتها التي تبطل بتركها عمدا، وتسقط سهوا أو جهلا نصا) خرج به الشروط والأركان (ولا تبطل) الصلاة (به) أي بتركها سهوا أو جهلا (ويجبره) أي تركها لذلك (السجود) أي سجود السهو. انتهى.
وننبه إلى أن تقليد الإمام أحمد في مسألة من مسائل الصلاة لا يلزم منه وجوب تقليده في كل مسألة، بل التلفيق بين المذاهب جائز بشرطه الذي بيناه في الفتوى رقم: 185199.
والله أعلم.