الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام شرع النكاح لمقاصد عظيمة، وأهداف سامية. منها: طلب الولد، وإحصان الفرج بالحلال، وتكوين أسرة مسلمة تعبد الله. ولم يشرع النكاح في الإسلام لمجرد الإشباع الجنسي للزوج.
وللزوجة على زوجها حقوق في الشرع الحنيف، من النفقة عليها، وعشرتها بالمعروف. وليست الزوجة مجرد محل لتفريغ شهوة الزوج.
فنسأل الله أن يجبر مصابك، وأن يعوضك خيرا في الدنيا والآخرة.
والطلاق في الإسلام مكروه دون حاجة، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه دون حاجة؛ لما فيه من إضرار بالزوجة.
قال الوزير ابن هبيرة: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين، مكروه غير مستحب. إلا أن أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 6875.
ومما يتعلق بسؤالك ما يعرف بمسألة الزواج بنية الطلاق، بأن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته أن يطلقها بعد حين، دون أن تعلم الزوجة بذلك، وهذا النوع من النكاح محل خلاف بين العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 50707.
والله أعلم.