يرجم الأب الزاني بابنته وابنها ابن زنا لايلحق به

8-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
إذا زنا الأب بابنته وأنجبت منه ولداً فما الحكم في هذه الحالة وهل يعتبر الولد ابناً أم حفيداً ؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لقد ارتكب هذا الأب والعياذ بالله تعالى فاحشة عظيمة فالزنا وصفه الله تعالى بأشنع الأوصاف فقال تعالى: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" سورة الإسراء. وهو مع المحارم أشنع وأشنع لأنه مخالف للفطر السليمة ولذلك أباح الله تعالى الخلوة بالمحارم لأن أصحاب الفطر السليمة والطبائع القويمة لا يميلون إلى محارمهم. وعلى ولي أمر المسلمين أن يقيم الحد على هذه الأب وهو الرجم بالحجارة حتى الموت. وإن كانت البنت مطيعة أقيم عليها الحد رجماً إن كانت قد تزوجت ودُخل بها في نكاح صحيح وإن كانت بكراً جلدت مائة جلدة. وهذا الابن الذي جاءت به هذه البنت ابن زناً. ليس ابناً لهذا الأب ولا حفيدا له. والله تعالى أعلم

www.islamweb.net