الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للطلاق: فبما أنك قد طلقت زوجتك، فقد وقع الطلاق, وانظر الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق.
وأما الإثم: فإن كان القاضي قد سألك عن ما إذا كنت قد خلوت بها أو لا وكذبت عليه، فقد أثمت بالكذب، وهو ذنب من تاب منه تاب الله عليه، وشروط التوبة مبينة بالفتوى رقم: 29785.
والله أعلم.