الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك أن تخضع لطلب هذه الزوجة ولا أن تنصاع لها فيما تطلب منك فتطلقها، وطلبها للطلاق لغير ضرر ولا مسوغ شرعي صنيع محرم، وإثمه عظيم يجب عليها أن تقلع عنه فتتوب، ففي حديث ثوبان: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال الألباني: صحيح.
قال العباد في شرح أبي داود: وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق إلا لأمر يقتضيه ويُحتاج إليه، أما أن تسأله من غير بأس ومن غير أمر يقتضيه، ففيه هذا الوعيد الشديد الذي يدلنا على تحريمه وأنه لا يسوغ، وهو يدل على أن الطلاق ليس بمحبوب ولا مرغوب.
وإذا رأيت أن تطلق هذه المرأة رغبة عنها، فالأصل أن ذلك مشروع، لكن ينبغي أن توازن في أمر الطلاق بين المصلحة والمفسدة، فتقدم من ذلك ما هو راجح على ما هو مرجوح، ولا تقدم على الطلاق إلا بعد استفراغ جهدك في إصلاح زوجتك والوقوف على أسباب نفرتها، فقد يكون ثمت سبب لا تعلمه، فإذا علمته وعالجته انتهت مشكلتك معها.
والله أعلم.