الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ على أن المسلم لا يرث الكافر، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلما.
وخالف في ذلك بعض أهل العلم، فقالوا بإرث المسلم من الكافر غير الحربي، ورجح مذهبهم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وقد فصلنا الموضوع في الفتويين رقم: 20265، ورقم: 57018.
وبناء على قول الجمهور، فإن لم يعلم إيمانهم ولا كفرهم، فإنه يوقف أمرهم حتى تقوم بينة على إسلامهم، أو كفرهم، قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في الأم: وإذا كانت الدار في يدي ورثة، فقالت امرأة الميت وهي مسلمة: زوجي مسلم، مات وهو مسلم, وقال ولده, وهم كبار كفار: بل مات أبونا كافرا, وجاء أخو الزوج مسلما, وقال: بل مات أخي مسلما, وادعى الميراث, والمرأة مقرة بأنه أخوه, وأنه مسلم، فإن كان الميت معروفا بالإسلام فهو مسلم, وميراثه ميراث مسلم, وإن كان الميت معروفا بالكفر كان كافرا, وإن كان غير معروف بالإسلام, ولا بالكفر كان الميراث موقوفا حتى يعرف إسلامه من كفره ببينة تقوم عليه. اهـ.
والله أعلم.