الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حال الحول الهجري وهذا المال الذي اقترضته باق بيدك، فيجب عليك أن تزكيه إذا كان بالغا النصاب. وأما إذا كنت أنفقته في أثناء الحول، فلا زكاة عليك فيه، إلا إن كنت اشتريت به عروض تجارة، فإنك تزكيها عند حولان الحول؛ لأن عروض التجارة تزكى بزكاة أصل المال الذي اشتريت به كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 127847.
وأما ما عليك من دين للبنك، ففي خصمه من المال الذي تجب عليك زكاته، أقوال للعلماء، أرجحها عندنا أنه إن كان لك عرض للقنية يمكن جعله في مقابل الدين، فإنك تزكي ما بيدك، وإلا فإنك تخصم ما عليك من دين من المال الواجب زكاته؛ وانظر الفتوى رقم: 180105.
والله أعلم.