الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مساعدتك له في مشروع آخر، فلا حرج فيها ولو لم يغلب على ظنك نجاح المشروع، غير أن الحكمة تقتضي دراسة ذلك لنفعه هو أولا، وحفظ المال من الضياع ثانيا. وهذا هو شأن العقلاء. وأما وجود أسر معدمة، فهذا لا يمنع مساعدتك لأخيك، ولو استطعت الجمع بين الحسنيين فتنفع أخاك، وتصل الأسر المعدمة من مالك، فهو خير ولا سيما لو كانت الأسر المذكورة من ذوي القربى والرحم؛ إذ الصدقة على القريب الفقير صلة وصدقة؛ لحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم: صدقة وصلة. رواه الترمذي.
والله أعلم.