الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا اغتسلت غسلاً واحداً ونوت به الغسل من الحيض أو من الجنابة مع غسل الجمعة أجزأها ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9073.
وكذلك إذا اجتمع على الشخص سببان يوجبان الغسل أجزأه غسل واحد عنهما إذا نوى ذلك عند أكثر العلماء، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، قال
ابن قدامة في المغني:
إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته أجزأه عنهما.. قاله أكثر أهل العلم. انتهى
والله أعلم.