الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الزواج قد استوفى الشروط، والأركان بالإيجاب والقبول بين الولي والزوج –أو وكيله- وحضور الشهود، وخلو الزوجين من الموانع، فقد تم الزواج، وصارت المرأة زوجة له، ولو لم يوثق العقد في المحاكم.
فإذا أراد الرجل مفارقة تلك المرأة، فلابد أن يطلقها، وما دام لم يدخل بها، فبمجرد تلفظه بالطلاق تبين منه المرأة، ويلزمه لها نصف المهر المسمى معجله ومؤجله، أما قبل أن يطلقها فهي زوجته.
وننبه إلى أن توثيق الزواج وإن لم يكن شرطا لصحته، إلا أنه صار في هذا الزمان من الحاجات الملحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة، وتضييع حقوق شرعية خطيرة؛ وانظر الفتوى رقم: 39313.
والله أعلم.