الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الطلاق أنه رجعي، إلا في بعض الحالات فيكون بائنا، كما سبق في الفتوى رقم: 2550 ومن هذه الحالات أيضا الخلع عند الجمهور، وهو أن تدفع الزوجة لزوجها عوضا عن عصمتها؛ وانظر الفتوى رقم: 35310
وعليه؛ فإن كانت هذه المرأة مدخولا بها، فالطريق لجعل الطلاق بائنا لا يملك الزوج الرجعة فيه، أن ترفعه إلى الحاكم إن كان عندها ما يوجب التطليق، أو تخالعه على مال، فتبين منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد.
والله أعلم.