الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكاية لصيغ الطلاق، أو النطق الصريح بها لأجل الاستفتاء مثلا، أو ما في معناه مما لايقصد به إنشاء الطلاق، لا يقع بها الطلاق وأحرى كتابته لنحو تلك الأغراض. كما أن الطلاق لا يقع بالشك، ولا بالأوهام والتخيلات؛ وتراجع الفتوى رقم: 48463 ولا أثر للدعاء بعدم وقوع الطلاق، ولا حاجة له. فلو فرض أنك تتلفظ بكلام يوقع الطلاق وأنت لا تعلم، فلست آثما بذلك حتى تستغفر منه، ولا حاجة للرجعة؛ لأن الطلاق لا يقع مع الشك، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، واستعن بالله ولا تعجز، واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.
وللمزيد فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.