الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك ويكشف غمك ويجعل لك من أمرك يسرا، وأما ما سألت عنه: فجوابه: أن العمل في البنوك الربوية لا يجوز ما لم تلجئ إليه الضرورة، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.
وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}.
وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها، فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم، وانظر الفتويين رقم: 4862، ورقم: 35027.
وما دمت تستطيع نقل الكفالة على غير البنك الربوي ويمكن للشخص العمل عند غير كفيله وإن كانت الكفالة شخصية بإعارة ونحوها حسبما ما اطلعنا عليه، وإذا كان كذلك، فلا ضرورة للنقل إلى البنك الربوي ولا سيما مع ما ذكرت من كونك إذا نقلت إليه لن تستطيع مفارقته.
وعلى كل فالضرورة إذا وجدت تقدر بقدرها ولا يتجاوز بها إلى غير محلها، فاتق الله واجتهد في البحث عن عمل مباح، وأكثر من الدعاء لعل الله يكشف غمك وييسر أمرك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد ضمن الله الرزق لمن يتقيه، فقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ { الطلاق:2ـ3}.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 41670.
والله أعلم.