الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر، فهذه البنت قد أساءت من جهتين:
الأولى: إقدامها على النكاح بغير ولي، وهو نكاح باطل على الراجح من أقوال الفقهاء، فالنكاح له شروطه التي لا يصح إلا بها ومن أهمها الولي، والشهود، وقد أوضحنا هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766. فمثل هذا النكاح يجب فسخه.
والحديث الذي أشرت إليه رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ». ثلاث مرات. وعبارة: حتى لو تزوجت من أبي بكر. ليست من لفظ الحديث، ولا نظن أنك تقصد أنها جزء منه.
الثانية: ما قامت به من السرقة من البيت، فالسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، وتتأكد الحرمة ويعظم الإثم بسرقتها من بيت والديها.
ولا شك في وقوعها في العقوق. فالواجب نصحها بالتوبة إلى الله تعالى من كل هذه المخالفات، ورد المسروق، وينبغي أن تسعى في إقناع هذا الرجل بتطليقها، أو رفع الأمر إلى القاضي الشرعي لفسخ هذا النكاح.
وإذا رغب كل منهما في الآخر، وكان هذا الرجل صاحب دين وخلق، فزوجها إياه على الوجه الصحيح، وتغاضى عن مستواه الاجتماعي ما دام كل منهما يرغب في الآخر. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2346.
والله أعلم.