الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من وُكل إليه إيصال صدقة مالية إلى جهة معينة، وجب عليه أن يوصلها إلى تلك الجهة التي عينها باذل المال. فإن كانت تلك الجهة قد عدمت، أو لم تعد محتاجة لذلك المال. فإن عليه أن يردها إلى أصحابها، أو يستأذنهم في أن يصرفها إلى جهات أخرى.
وأما تصرفه باجتهاده دون إذن منهم فلا يجوز؛ وراجعي الفتوى رقم: 176673.
فعلى والدة السائلة أن تخبر هذه المرأة المتصدقة بالواقع، ويستحب لها أن تقترح عليها صرف المبلغ لأسرة أخرى محتاجة وتستسمحها فيما حصل سابقا.
والله أعلم.