الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انتظرت بعد الفراغ من البول حتى تنقطع هذه القطرات، فلا بدّ من غسل المحل الذي تيقنت إصابته بالنجاسة من البدن والثوب ولو لم تر لها أثرا أو تجد لها ريحا، لكن لا يلزم استبدال الثوب عند القدرة على تطهيره، ولا يلزم استيعابه بالغسل، وإنما يلزم أن يغسل المحل الذي أصابته النجاسة وحده، فإن لم تستطع غسله ولم تجد ثوبا تستبدله به فصل فيه، والأحوط أن تعيد تلك الصلاة إذا طهرته أو وجدت ثوبا طاهرا، كما بينا في الفتوى رقم: 44652.
هذا، ومما ننصح به لمن حاله كحالك أن يتحفظ من هذه القطرات بمنديل ونحوه على المحل بحيث يمنع تسرب النجاسة إلى البدن والثوب، حتى إذا انقطع البول أزال المنديل ونحوه واستنجى ثم توضأ وصلى، وراجع الفتوى رقم: 207733.
والله أعلم.