الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تكتم عن المشتري ما تعلمه من العيوب وما ظهر فيها لم تكن تعلمه، فلا إثم عليك فيه، ولست غاشا ولا مدلسا، لكن إن كان العيب الذي ظهر للمشتري عيبا مؤثرا ينقص من الثمن، فله حق إمساكها وأخذ أرش العيب، وله الفسخ واسترجاع الثمن, قال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم ـ أي المشتري ـ بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على البائع إذا علم شيئاً بالمبيع يكرهه المشتري أن يبينه بياناً مفصلاً، وأن يصفه وصفاً شافياً زيادة على البيان، إن كان شأنه الخفاء، لأنه قد يغتفر في شيء دون شيء يحرم عليه عدم البيان ويكون آثماً عاصياً. اهـ
وجاء فيها أيضاً: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة، لأن التضرر بنقصان المالية. انتهى.
لكن لو رضي المشتري بالسيارة مع ما اطلع عليه من العيوب دون المطالبة بأرشها، فلا حرج عليك في ذلك، ولا يلزمك بذل شيء.
والله أعلم.