الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من شك في شيء من أمر الصلاة فليبن على الأقلّ، لأنه هو المتيقن، فمن شكّ هل هو في الركعة الثانية أو الثالثة فليجعلها الثانية، وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فرأى أنه يبني على ما ترجح عنده إن كان عنده غلبة ظن وترجيح، وراجع لهذا المعنى الفتوى رقم: 125654 .
لكن من كان كثير الوسوسة ـ كمن ذكرت ـ فلا ينبغي أن يلتفت إلى الوساوس، وعلى هذا، فلا تلزمه الإعادة، جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ العثيمين: إذا شككنا في وجود شيء، أو عدمه، فالأصل العدم، وعلى هذا، فالأصل عدم الجلوس فيسجد، ولكن نلاحظ أنه إذا كان الإنسان كثير الشكوك، فإنه لا يعتبر هذا الشك، لأن كثرة الشكوك تؤدي إلى الوسواس، فإذا أعرض عنها الإنسان وتركها، فإن ذلك لا يضره، لأن الشك لا يعتبر إذا كثرت الشكوك مع الإنسان لا في صلاته ولا في وضوئه. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 112233.
والله أعلم.