الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك: بقيت لك واحدة ـ ليس صريحا في الطلاق، فلا يقع به طلاق ما دام الزوج لا ينويه، قال ابن قدامة رحمه الله:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه... اهـ
والقول في هذا الأمر قول الزوج، لأنه أعلم بنيته وقصده، جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله، لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
والله أعلم.