الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أخذ جميع المبلغ سواء ما دفعته أنت، أو دفعته جهة عملك نيابة عنك، ومن حقك مطالبة شركة التأمين بدفع جميع المبلغ الذي دفع إليها من قبلك، أو من قبل جهة عملك باسمك، وقد أحسنت في ترك الاشتراك بالتأمين مادام من النوع المحرم ـ كما ذكرت ـ وانظر الفتويين رقم: 147559، ورقم: 107270.
والله أعلم.