الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المواد المذكورة قد نبذها القائمون عليها رغبة عنها فلم تعد لهم بها حاجة، فلا حرج على زوجك أن يأخذها لأنها من المباح، فمن سبق إليه فهو أحق به، ولا يلزمه في هذه الحالة إخبار من يشتريها منه بمصدرها، إذ ليس هذا مما يلزم به البائع، جاء في الشرح الكبير على متن المقنع: ومن سبق إلى مباح كصيد أو عنبر وحطب وثمر ولقطة ولقيط وما ينبذه الناس رغبة عنه أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس وما يسقط من البلح وسائر المباحات، فهو أحق به بإذن الإمام وغير إذنه. اهـ.
أما ما عدا ذلك مما لم يزُلْ عنه الملك بموجب شرعي، فلا يجوز لهذا الزوج أن يأخذه دون إذن أصحابه، وفي هذه الحالة ينبغي لك إنكار هذا المنكر عليه بما تستطيعن من وعظه ونصحه وغير ذلك إن لم يلحقك بالإنكار عليه ضرر معتبر، وراجعي الفتوى رقم: 140632.
أما السلع التي بين زوجك وشريكه: فما حصل لهذا الشريك من الفشل مع الجمارك في إدخالها لا يرفع الملك عن نصيبه منها، بل حقه فيها ثابت لا يزول، وليس لزوجك أن يتفرد ببيعها لصالح نفسه دون شريكه.
والله أعلم.