الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في بيع تلك الجلود والانتفاع بما تكسبه منها، ولا يلزمك البحث والتنقيب، لأنك تبيع بضاعة مباحة ويمكن استعمالها في المباح وغير المباح، وربما يكون المباح هو الغالب, وقد قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في السيل الجرار: فكل ما كان يتعلق به منفعة يحلها الشرع: فبيعه جائز، وكل ما كان لا منفعة له أصلا، أو كانت تلك المنفعة غير جائزة: فبيعه غير جائز، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، ولكن لا بد أن يكون النفع في ذلك الشيء لا يكون في حرام على كل حال، أما لو كان مما يمكن أن يكون نفعه حلالا في حالة، وحراما في حالة، أو مما يستعمله هذا في حرام وهذا في حلال: فإن علم البائع أن ذلك المشتري لا يستعمله إلا في حرام، لم يحل بيعه، وإن علم أنه يستعمله في حلال، حل بيعه، وإن بقي الأمر ملتبسا مع إمكان استعماله في الحلال والحرام، جاز بيعه، لأنه لم يوجد المانع من البيع ومجرد التردد مع عدم الترجيح لا اعتبار به....
ولو فرض أن المصنع، أو التاجر استخدما تلك الجلود على وجه غير مباح، فوزر ذلك عليهما، لا عليك بحسب ما تقدم بيانه.
والله أعلم.