الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمراد بحكم القاضي: هو ما حكم به بين المتخاصمين في مسألة رفعت إليه، وأما ما سوى ذلك، فهو مجرد فتوى، فإذا حكم القاضي في مسأله لزم تنفيذها، ولا يحل لغيره نقض ذلك الحكم إن لم يخالف نصا، أو إجماعا، ففي الدرديري عند قول خليل: ورفع الخلاف لا أحل حراماً ـ فإذا حكم بفسخ عقد، أو صحته، لكونه يرى ذلك، لم يجز لقاض غيره ولا له نقضه، ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافه، وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماء....
وقال السبكي في فتاويه: إن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض إلا إذا خالف النص، أو الإجماع، أو القياس، الجلي، أو القواعد الكلية..
والله أعلم.