الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على زوجتك أوغيرها من أهلك في الانتفاع بتلك التعويضات التي تقدمها الدولة، شريطة توفر شروط استحقاقها في من تدفع إليه. وإذا كانت الدولة قد اشترطت لاستحقاق المعونة أن يكون الآخذ ممن لحقه ضرر بسبب النظام السابق سواء بموت قريب، أو تلف مال أو نحو ذلك، وتوفرت هذه الشروط في أهلك، فلا ضير في قبولها.
والله أعلم.