الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال عملك مباحا ولم يكن فيه صلة بتلك الخمور سواء في تقديمها، أو جلبها، أو غير ذلك من أنواع الإعانة عليها، فلا حرج عليك فيه ولا فيما تكسبه منه، كما بينا في الفتوى رقم: 46844.
وعليك أن تنصح من استطعت نصحه من المسؤولين للكف عن تقديم الخمور، لحرمتها ولعن شاربها ومعينه من حامل وعاصر وساق وغيرهم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد وأصحاب السنن.
والله أعلم.